Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

Abu Bakr al-Juraisi d. 883 AH
111

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Penyiasat

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

والرابع: أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور، وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة وتقهرها (١). فالأول هو الأصل، والثاني الفرع الأقرب إليه، والثالث فرع الأول والثاني، إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب. والرابع هو الثمرة الأخيرة والغاية القصوى (٢). وقال ابن حزم (٣) في "أحكامه" العقل هو استعمال الطاعات والفضائل، وهو غير التمييز لأنه (٤) استعمال ما ميز الإنسان فضله، فكل عاقل فهو مميز وليس كل مميز عاقلًا، وهو

(١) في المنهاج بزيادة ما يلي: وإذا حصلت هذه القوة سُمي صاحبها "عاقلًا" من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب، لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذا من خصائص الإنسان التي بها تميز عن سائر الحيوانات. (٢) منهاج القاصدين (١/ ق ٤٣ - ٤٤). (٣) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (أبو محمد) كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر ولد سنة (٣٨٤ هـ) وبرع في علوم الشريعة واللغة والتاريخ والمنطق وغيرها وكان عاملًا بعلمه إلا أن لسانه كان شديدًا في نقد العلماء حتى قيل "إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقان" وله مصنفات كثيرة منها: "الأحكام في أصول الأحكام"، "النبذ" في أصول الفقه و"المحلى بالآثار" و"الفصل في الملل والنحل" وتوفي سنة (٤٥٦ هـ). انظر ترجمته في الفتح المبين (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٩٩). (٤) كذا في الأحكام وفي الأصل: "لكنه".

1 / 111