Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

Abu Bakr al-Juraisi d. 883 AH
107

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Penyiasat

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

ولأنه لو كان جوهرًا لصح قيامه بذاته، ووجوده لا بعاقل، ولصح أن "يعقل" (١) ويكلف، لأن ذلك مما يجوز على الجواهر، وفي امتناع ذلك دليل على أنه ليس بجوهر "ثبت" (٢) أنه عرض. ومحال أن يكون عرضًا غير سائر العلوم، لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه، ولا بالمدركات، ولا شيء من الضروريات، إذ لا دليل يوجب تضمن أحدها للآخر وذلك نهاية الإحالة. ومحال أن يكون اكتسابًا لأنه يؤدي إلى أن الصبي ومن عدمت منه الحواس الخمس ليسوا بعقلاء، لأنهم لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل وفي الإجماع على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا (٣). ولا يجوز أن يكون (٤) جميع العلوم الضرورية ولا العلوم التي تقع (عقيب) (٥) الإدركات الخمسة (٦) لأن هذا يؤدي إلى أن الأخرس

(١) كذا في العدة وفي الأصل: "يفعل". (٢) في العدة "فثبت". (٣) انظر: العدة (١/ ٨٧)، حيث أسقط الجراعي ما يلي (ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة،، لأن العقل يبطل ويزول ولا يخرج الحي عن كونه حيًّا، وقد يكون الحي حيًّا وإن لم يكن عالمًا بشيء أصلًا). (٤) في العدة بزيادة: "هو". (٥) في العدة: "عقب". (٦) الإدراكات الخمسة هي: ما يدرك بالحواس الخمسة وهي: حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق.

1 / 107