Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

Abu Bakr al-Juraisi d. 883 AH
100

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Penyiasat

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

اعقله عقلا إذا فعلت به ذلك، ثم سُمِّيَ (إعطاء) (١) القاتل وأقاربه دية القتيل ونفس الإبل المدفوعة في الدية "عقلا" تسمية بالمصدر المذكور للمجاورة والملابسة، لأن الإبل تعقل بالعقال، وذلك لأن القاتل كان يأتي بدية القتيل فيعقلها بفناء أوليائه يسلمها إليهم، وكأنهم كانوا يفعلون ذلك ليكون القاتل في موقف سؤال القبول. ومن ذلك: "تسمية العصبة" "عاقلة" وفي الحديث "القرآن كالإبل المعقلة" (٢) أي إن غفل عنه ذهب كما تذهب الإبل إذا خلصت. ومنه "المعاقل" وهو (٣) الحصون وأحدها "معقل" لأنه يمنع العدو من الوصول. ومنه "اعتقال الرمح" وهو أن يجعله الفارس تحت فخذه

(١) في الأصل "أعطى" وتكررت. (٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٣) عن ابن عمر مرفوعًا (مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت). وأخرجه مالك في الموطأ عنه مرفوعًا بلفظ (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)، وأخرجه البخاري (٥٠٣١) في كتاب فضائل القرآن ومسلم في كتاب صلاة المسافرين والنسائي في كتاب الافتتاح وابن ماجه (٣٧٨٣) في كتاب الأدب وأحمد. انظر: موطأ مالك (٢/ ١٢)، وصحيح البخاري (٩/ ٧٩)، وصحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٧٥)، وسنن النسائي (٢/ ١٥٤)، وسنن ابن ماجة (٢/ ٣٣)، ومسند أحمد (٢/ ٦٤ و٢/ ١١٢). (٣) كذا في الأصل وصوابه وهي.

1 / 100