Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
63

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

فدل على أن حلول النجاسة في مثله يفسده. * وعلى أنه قد روى القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث". وروي عن ابن عمر ﵄ مثله، وبه قال إبراهيم النخعي. * وأيضًا: فلما كان اسم القلة يقع على مقادير مختلفة: لم يجز أن يكون إطلاق لفظ القلتين واردًا مورد البيان، وذلك لأن البيان لا يقع به والقلة اسم للجرة، والكوز الصغير، ولرأس الجبل، ولقامة الرجل، وما كان هذا وصفه، فغير جائز إثبات التحديد به.

1 / 257