Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
62

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

ثلاثة فإنه لا ينجس". وهذه الألفاظ متضادة مختلفة المعاني؛ لأن القلتين إن كانتا حدًا، فما فوقهما ليس كذلك، وإن كان الحد أكثر من قلتين: فهما ليستا بحد. * ثم قوله: "قلتين أو ثلاثًا": يبطل أيضًًا معنى التحديد، وما كان هذا سبيله من الأخبار: فإنه لا يصح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتراض به على ما قدمنا من دلائل الكتاب والآثار الصحاح. * ويدل على سقوطه، ما في حديث أبي هريرة ﵁: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة". ومعلوم أن الماء الدائم في الغدران والمصانع أكثر من قلتين بأضعاف، وقد منع النبي ﷺ الاغتسال فيه بعد البول،

1 / 256