Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
58

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

وذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ﵄ قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب". وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك". فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير] قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا

1 / 252