Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
37

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

وفضل الغسل يطلق على شيئين: أحدهما: ما يسيل من أعضاء المغتسل. والآخر: ما يبقى في الإناء بعد الغسل. وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعًا، إلا أنه لما روي عن النبي ﷺ "أنه كان يغتسل هو وبعض نسائه من إناء واحد من الجنابة، تختلف أيديهما فيه": علمنا أن ذلك لم يرد، وبقى حكم اللفظ فيما يسيل من أعضاء المغتسل. * دليل آخر: وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". فلما نهاه عن الاغتسال فيه، دل على أن يفسده، ويمنع من استعماله وفي أخبار آخر شائعة عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ أيضًا: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة".

1 / 231