Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
3

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة [مسألة: لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عدم الماء]. قال أبو جعفر: (قال أبو حنيفة ﵀: لا طهارة للصحيح إلا بالماء، أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء). قال أبو بكر: الأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾. فلو اقتصر على قوله: ﴿فاغسلوا﴾ لاقتضى عمومه جواز غسل هذه

1 / 197