Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
133

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

فإن قيل: روي "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه". قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب ﵁ حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث". * ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين: المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة. والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا. وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف". مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء] قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره). قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.

1 / 327