421

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل بالإتفاق.
وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.
فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت ناسخًا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرمًا؛ لأن ترك إنكاره ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه ﵇.
فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر ﵇ بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلًا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك الشافعي ﵀ في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث

1 / 502