397

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

وقالت الحنفية: يتعين إما القرآن، وإما خبر الواحد؛ لأنه إن ثبت كونه قرآنًا فذاك، وإن لم يثبت لا يكون أقل من خبر الواحد فيجب العمل به.
وأجيبوا: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرآنًا يكون خبر واحد؛ لأن الراوي ما رواه خبرًا، فيجوز أن يكون مذهبًا للراوي ذكره بيانًا لمعتقده. وإن سلّم صحة كونه خبرًا، فلا نسلم صحة العمل به؛ لأنه مقطوع بخطئه؛ لأنه نقله قرآنًا وهو ليس بقرآن قطعًا، والخبر المقطوع خطئه لا يصح العمل به.
ولقائل أن يقول: إن ذلك قراءة أبي، وابن مسعود، وكان مشهورًا في
؟

1 / 478