382

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

والأول هو: القياس، والثاني: الاستدلال، وكل ذلك راجع إلى الكلام النفسي؛ لأن أصله الكتاب.
أما السنة فلقوله ــ تعالى ــ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْهُوَإِلَّاوَحْيٌيُوحَى (٤)﴾.
وأما الإجماع؛ فلأن أصله الكتاب أو السنة، فهو راجع إلى الكتاب.
وأما القياس والاستدلال؛ فلأن كلًا منهما راجع إلى معقول الكتاب أو السنة أو الإجماع. وعلى التقادير يلزم رجوعها.
والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله ــ تعالى ــ فيكون الكلام راجعًا إلى الكلام النفسي.

1 / 463