307

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Penyiasat

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

ما لا يتم الواجب إلا به
ص ــ مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا شرطًا شرعيًا واجب.
والأكثر: وغير شرط. كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس.
وقيل: لا فيهما.
لنا: لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا.
وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، ولا امتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح، ولو جبت نيته.
ش ــ ما لا يتم الواجب إلا به إمّا أن يكون مقدورًا للمكلف، أو لا.

1 / 388