205

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Penyiasat

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

وذهب آخرون: إلى أنه ليس بشرطٍ مطلقًا. وفصل آخرون: بأن المعنى إن كان ممكن البقاء كان شرطًا، وإن كان من المصادر السيالة، كالتكلم، والحركة لم يكن شرطًا. فقوله: ﴿﴿اشتراط بقاء المعنى﴾﴾ مبتدأ خبره محذوف؛ أي على ثلاثة مذاهب وأشار بكون ثالثها على التفصيل إلى أن أحد الأولين: الاشتراط مطلقًا، والآخر: عدمه كذلك. قال المشترطون: لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من المعنى لم يصح نفيه، لأن الحقيقة لا تنفى، لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة وإذا صح السلب في الحال صح مطلقًا؛ لأن المطلق جزء المقيد. كذا قرره صاحب ﴿﴿البديع﴾﴾ وغيره.

1 / 286