Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

Al-Beberti d. 786 AH
164

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Penyiasat

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

دون تقييده؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، لكن ذلك ليس بملتزم فيه. ومنها: توقفه على المسمى الآخر، وهو المسمى في علم البديع بالمشاكلة، وهو: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كما في قوله ــ تعالى ــ: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾، فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه على ما للخلق ففي الأول مجاز، وفي الثاني حقيقة. ص ــ واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس. الملزِم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة. النافي: لو استلزم لكان لنحو ﴿﴿قامت الحرب على ساق﴾﴾ و﴿﴿شابت لمة الليل﴾﴾ حقيقة. وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع. والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب. وقول عبد القاهر في نحو: ﴿﴿أحياني اكتحالي بطلعتك﴾﴾ إن المجاز في الإسناد، بعيد؛ لاتحاد جهته. ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ ﴿﴿الرحمن﴾﴾ حقيقة، ولنحو ﴿﴿عسى﴾﴾ كان قويًا.

1 / 245