64

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فإن قيل: فالمراد قلال هجر.
قيل له: وما الدليل على ذلك؟
فإن قال: لأن ابن جريج قال: بقلال هجر.
قيل له: ومن جعل قول ابن جريج أصلًا في إثبات شريعة؟
ثم المخالف لا يصح له ذلك، لأنه يزعم أن ابن جريج لو روى ذلك عن النبي ﷺ لم يقبل منه، فكيف إذا لم يرفعه إليه، ولم يروه عنه؟
فإن قيل: فما وجه الحديث عندكم؟
قيل له: يحتمل أن يكون النبي ﷺ سئل عن هذا القدر من الماء، فقال: مثله لا يحتمل الخبث، أي يضعف عنه، فلا يزيل حكمه، كما يقال: فلان لا يحمل ألف رطل، ومعناه: أنه يضعف عنه،

1 / 258