6Sharh Mukhtasar Al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 AHالجصاص - 370 AHEditor عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته Penerbitدار البشائر الإسلامية ودار السراجEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi Penerbitبيروت والمدينة المنورةGenre-genreFiqh Hanafiوروده من الجهة التي تقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس.فإذا لم يبق للحادثة طريق يوصل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأثر، وتعارضا، كان الحكم للأثر، وسقط معه اعتبار النظر.هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوى خطاب الآية.وقد روى جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس وعكرمة وأبي العالية ﵃.1 / 200SalinKongsiTanya AI