48

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
منها، ومعلوم أن حصولها في الماء لو كانت موجودة لم تكن تغير طعم الماء ولا لونه ولا رائحته.
* ويدل عليه أيضًا قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة".
ومعلوم أن البول اليسير في الماء الكثير لا يغير طعم الماء، ولا لونه، ولا رائحته.
* وقال ﷺ في فأرة ماتت في سمن: "وإن كان جامدًا: فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا: فأهريقوه".
ومجاورة الفأرة للسمن لا يغير طعمه ولا لونه، وقد حكم النبي ﷺ بنجاسته.
فإن قال قائل: إنما منع البول فيه، لئلا يكثر البول فيه، فيغير طعمه،

1 / 242