31

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
لأنه يجوز أن يلقي فيه تمرات ويطبخها.
وأيضًا: فإن النبي ﷺ توضأ به بمكة، وتحريم الخمر كان بالمدينة، وإنما توضأ به في حال الإباحة، وقد أفادنا ذلك جوازه بالمطبوخ؛ لأن أحدًا لم يفرق بين نيئه حيث كان حلالًا، وبين مطبوخه الحلال.
فإن قيل: فهلا قست عليه نبيذ الزبيب، وسائر الأنبذة.
قيل له: لأن من أصلنا: أن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة في خبر التخصيص، كقوله ﷺ في الهرة: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

1 / 225