250

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
سائر جسده".
قال أبو بكر: هذا الحديث قد دل على معان من الفقه:
أحدهما: جواز التيمم للمجروح إذا خاف ضرر الماء.
ويدل أيضًا على جواز المسح على الجبائر.
ويدل أيضًا على أن الغسل والتيمم لا يكونان جميعًا من فرضه، ولا يجتمعان في الوجوب؛ لن النبي ﷺ حين أجاز له المسح على الجبائر، لم يوجب عليه التيمم معه، ولم يأمره بالجمع بين التيمم والغسل، كما أمره بالجمع بين الغسل والمسح.
* وقوله ﷺ: "يكفيه أن يتيمم": معناه إن ضره غسل باقي بدنه.
* وقوله: "أو يمسح على الخرقة، ويغسل سائر جسده": يعني إن لم يضره غسل سائر البدن، وضره موضع الجراحة، لا على أنه مخير بين المسح وبين التيمم؛ لأنه إذا لم يضره غسل سائر جسده: فلا خلاف أنه يغسله.
* وهذا الحديث يدل أيضًا على صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم

1 / 444