234

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
[مسألة]
قال: (ولا ينبغي لعادم الماء أن يعجل بالتيمم، ولكن يؤخره إلى آخر الوقت).
وذلك لأنه عسى أن يجد الماء، فيصلي بطهارة الماء، ويخرج بها من الخلاف في إعادة الصلاة لو وجده في الوقت بعد الفراغ منها بالتيمم.
[مسألة]
قال: (فإن تيمم في أول الوقت، وصلى أجزأه).
وذلك لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، ثم قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فتضمنت الآية إباحة فعل الصلاة بالتيمم في أول الوقت، ولا يكون ذلك إلا وقد تقدم فعل التيمم على الوقت.
وأيضًا: عموم قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، يوجب جواز التيمم عند عدم الماء في أول الوقت، وهذا أيضًا يوجب جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخصص في جوازه وقتًا من وقت، وإنما

1 / 428