221

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي ﷺ فعل ذلك، ولا على أن النبي ﷺ علم ذلك من فاعله، فلم ينكره عليه، إذ جائز أن يكون مراده: أنا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، ففعلنا ذلك.
ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتى يعلمه النبي ﷺ، فيترك النكير عليه، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وهذا أحد ما روي عن عمار ﵁ في التيمم.
وروي عنه أن النبي ﷺ علمه التيمم حين أجنب، فتمعك في التراب، ثم سأل النبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين".
وروي: "الوجه والكفين:، روي: "الوجه والكفين إلى نصف

1 / 415