209

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
أن تتعارض الروايات فيه عنهم، فيصيرون كأنهم لم يحفظ عنهم فيه شيء وحصل لنا في نفيه قول من رويناه منهم من غير معارض.
* وأيضًا: لوثبت الوضوء من مس الذكر كان معناه: غسل اليد على معنى قوله ﵊: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده"، فأمر ﵊ بغسل اليد من مس الذكر احتياطيًا من أن يكون أصابته بلة من موضع الاستنجاء، كما روي في الوضوء مما غيرت النار، والمعنى فيه عند عامة الفقهاء غسل اليد.
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في "مسائل الخلاف".
مسألة: [يقين الطهارة لا يزول يشك في الحدث، ولا العكس]
قال أبو جعفر: (ومن أيقن بالطهارة: فلا يزول عنها بشك في حدث، ومن أيقن بحدث: فلا يزول عنه بشك في طهارة).
وذلك لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذ كان أحدكم في الصلاة، فوجد حركة في دبر: أحدث أو لم يحدث؟ فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا.

1 / 403