183

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
"من استحق نوما: وجب عليه الوضوء".
قيل له: هو مبني على مابين فيما ذكرنا من حديث حذيفة وابن عباس ﵃؛ لأنه أخص منه، ولا يسقط أحدهما بالآخر، وهما لخصمنا ألزم؛ لأنه يبني العام على الخاص.
وكما اتفقنا جميعا على أن نوم الجالس مستثنى منه، لما روى "أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يخفقون برؤوسهم ينتظرون العشاء الآخرة، ثم يصلون ولا يتوضؤون".
كذلك نوم القائم والراكع بالأخبار التي ذكرنا.
فإن قيل: خصصناه بالإجماع.
قيل له: وخصصناه ما وصفنا بالسنة.
وعلى أنه ليس فيه إجماع؛ لأنه روي عن الحسن وسعيد بن المسيب أنه متى خالط النوم قبله -قليله وكثيره- وهو نائم أو جالس أو قائم توضأ.

1 / 377