170

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة.
والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ﵂ عن الرسول ﷺ قال: "إذا رعف الرجل في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، ولا يتكلم، ثم ليبن على ما مضى من صلاته".
وروى أيضًا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاء أحدكم أو قلس، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".
وروى يحيى بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء ﵁ أخبره أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان ﵁، فحدثته فقال: "أنا صببت له وضوءه".

1 / 364