135

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
والمبرد جميعا.
قالا: لأنك إذا قلت: رأيت زيدا وعمرا: فجائز أن تكون رأيتهما معا، أو عمرا قبل زيد، فليس في الواو زيادة في النص، والزيادة في النص توجب نسخه؛ لأنك تحظر بها ما أباحته الآية.
فإن قيل: لو كانت الزيادة في النص توجب النسخ، لوجب أن يكون زيادة فروض أخر غير الأول توجب النسخ؛ لأن الفرض المتقرر علينا نعتقد فيه أن لا فرض غيره، فإذا ورد فرض آخر زال الاعتقاد الأول؛ لأنا نحتاج أن نعتقد أن الفرض هو وغيره.
قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن العلة الموجبة لكون الزيادة في المنصوص نسخا، ليست ما ذكرت، وإنما هي أن ورود الفرض المفسر يوجب علينا الحكم بجوازه وكماله، فإذا وردت زيادة: لم يقع الأول موقع الجواز، وكان وجوده وعدمه سواء حتى تفعل الزيادة معه، فمن أجل ذلك صارت الزيادة نسخا.
وأما ورود فرض آخر غير متعلق بالأول، فليس فيه ما يغير حكم الأول، ويبين ذلك أن الزيادة مع الأصل لو وردا: كان الإخلال بالزيادة

1 / 329