133

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فإن قيل: روي "أن النبي ﷺ توضأ ومسح على نعليه وقدميه".
قيل له: هو على ما بينه علي بن أبي طالب ﵁ حين توضأ، ومسح على نعليه وقدميه، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".
* ولاستعمال القراءتين وجه آخر: وهو أنه لما احتمل المسح والغسل، استعملناهما في حالتين:
المسح في حال لبس الخفين، إذ جائز أن يقال لمن مسح على خفيه: أنه مسح على قدميه، كما يقال: ضرب رأسه وإن كان عليه عمامة.
والغسل في حال ظهور الرجلين، حتى نكون مستعملين للقراءتين جميعا.
وقد استقصينا هذه المسألة في "مسائل الخلاف".
مسألة: [عدم وجوب الموالاة ولا الترتيب في الوضوء]
قال أبو جعفر: (ومن والى وضوءه، أو فرقه، أو قدم شيئا على شيء: لم يضره).
قال أبو بكر: أما جواز التفريق؛ فلأنه مطابق للفظ الآية، إذ ليس فيها إيجاب المتابعة.

1 / 327