129

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Penyiasat

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Penerbit

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

بيروت والمدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وأيضًا: لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما معه، ولما جاز تركه، لأن الغسل يوجب استيعاب العضو، وفي جواز مسحهما أو تركهما دلالة على أنهما ليستا من الوجه، وأنهما من الرأس؛ لأن مسح الرأس موضوعه التخفيف، فلذلك جاز تركهما ومسحهما جميعًا.
مسألة [فرضية غسل المرفقين والكعبين في الوضوء]
قال أبو جعفر: (وعلى المتوضئ غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء).
قال أبو بكر: وذلك لأن قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾: اقتضى ظاهر لفظه غسلهما إلى المنكب لولا ذكر الغاية، لأن اليد اسم للعضو إلى المنكب.
وكذلك الرجل اسم للعضو إلى الفخذ، فلما ذكر الغاية: كانت لإسقاط ما عداها، وبقى حكم اللفظ في المرفق والكعبين، فدخلا فيه.
وأيضًا: فلما كانت الغاية مشكوكًا فيها؛ لأنها قد تدخل في الحكم

1 / 323