Syarh Minhaj Karama oleh Hilli
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 - 1997 م - 1376 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Syarh Minhaj Karama oleh Hilli
Ali al-Husayni al-Milaniشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> كلام غير واحد:
قال السرخسي: " من الناس من قال: وظيفة الطهارة في الرجل المسح " (1).
وقال ابن رشد: " اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم: الغسل وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين " (2).
وقال ابن كثير: " وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح " (3).
ويزيد ما ذكرناه تأكيدا ووضوحا قول أحدهم: " إن القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين، ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر، وهو الذي غلب واستمر " (4).
في هذه الكلمات: إن القول بالمسح - الذي عليه الشيعة - كان قولا شائعا بين الصحابة والتابعين وغيرهم، غير أن أهل السنة " أوجبوا الغسل " على التعيين في القرون المتأخرة ، " وهو الذي غلب واستمر " فما في ظاهر كلام بعضهم كابن كثير من اختصاص المسح بالشيعة وأنه ضلالة (5) باطل.
بل لقد أفرط بعضهم فنسب القول بالمسح إلى " أهل البدع " كالشهاب الخفاجي حيث قال: " ومن أهل البدع من جوز المسح على الأرجل بدون</div>
Halaman 328
Masukkan nombor halaman antara 1 - 440