Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
١٨- ثُمَّ وَصِيَّةٍ بِثُلْثٍ فَأَقَلْ لأجنبي ...............................
ثم هذه المرتبة الرابعة بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية فنقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين
الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل
الشرط الثاني أن تكون لأجنبي والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث
ما هو الدليل على هذين الشرطين؟
الدليل قوله - تبارك وتعالى - في آيات المواريث - لما ذكر استحقاق الورثة - قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وقال في إرث المرأة من زوجها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وقال في إرثه من زوجته: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢ ، وفي الكلالة قال ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ النساء ١٢
وتجد في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية، لماذا؟
الجواب عن ذلك أن الدين مقدم بالنص والإجماع
أما النص فحديث علي رضي الله عنه، قال فقضى- النبي ﷺ بالدين
53