49

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Penerbit

مدار الوطن للنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

مقدمة

١٥- يُبْدَأُ أَوَّلاً بِمَا تَعَلَّقَا بِعَيْنِ تِرْكَةٍ كَرَهْنٍ وُثِّقَا

١٦- بِهِ وَجَانٍ . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرح

هذه المقدمة تتعلق بالتركة، والإنسان إذا مات تعلق بتركه خمسة حقوق

الأول ما تعلق بعين التركة، مثاله «كرهن»، والرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين، فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني، فيقول ليس عندي شيء، فيقول أعطني رهناً، فيعطيه رهناً يربطه بدينه، فإذا مات هذا الراهن وترك هذا الرهون، ولم يكن عنده سواه فإن تعلق بالتركة حق الرهن

فإذا مات ميت، وخلّف سيارة مرهونة، ولم يخلف سواها فإننا نبدأ بإعطاء الرهن حقه، لأن الرهن تعلق بعين هذه السيارة، وهذا لا يجوز لمن عليه الدين أن يتصرف فيها، لأنه قد تعلق فيها حق الرهن

فنبدا أولاً بما تعلق بعين التركة؛ لأنه حق تعلق بعين المال، لا بذمة الميت

قوله «وجان» هذا ما يتعلق بعين التركة، يعني لو كان الإنسان الميت

47