Sharah Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
173

Sharah Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Penyiasat

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Penerbit

دار عبد الله الشنقيطي

Genre-genre

١٠٩ - مع طلاق وكثنيا حكمين ... فرتب المفروض وأقسم دون مين [ش] أشتمل كلامه على أصلين: الأول: الدعوى هل تبعض أم لا؟ الثانى: البتة هل تبعض أم لا؟ وعلى الأول: من قال: أعتقك على مال، وقال العبد: بغير شئ. فقال فى الكتاب: القول قول العبد. وقال أشهب: قول السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة. ومن أقر بالطلاق، وأدعى أنه على شئ، وأنكرته، فقيل: يلزم الطلاق، بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل: القول قوله يحلف ويستحق. ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير، فقال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه مجنون، وألزمه اللخمى وسحنون. وأصله تبعيض الدعوى. وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم: "طلاق".

1 / 268