71

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

Editor

إسماعيل عبد عباس

Penerbit

تكوين العالم المؤصل

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

Genre-genre

Kaedah Fiqh

بْنِ علي النَّسْفِيِّ(١) رَحِمَهُ اللهُ(٢).

الأُولَى(٣): قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ الكَرْخِيُّ: مَا ثَبَتَ(٤) بِالْيَقِينِ لَا يُزَالُ(٥) بالشَّكِّ(٦).

أَقُولُ(٧): إِنَّ(٨) مَنْ شَكَّ فِي الَحَدَثِ بَعْدَمَا تَيَقَّنَ بِالوُضُوءِ فَهُوَ عَلَى

  1. سبقت ترجمته في القسم الدراسي.

  2. في ج (الأصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الامام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي، وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الامام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي).

  3. المسائل للإمام أبي الحسن الكرخي

  4. كلمة (الأولى: قال الشيخ الإمام الكرخي)، ساقطة من ج.

  5. في ب، ج (يزول).

  6. ومعنى هذا الأصل: أن الأمر الثابت بالقطع واليقين - وجوداً أو عدماً - إذا طرأ عليه الشك فلا يزيله، بل يبقى اليقين هو المعتبر؛ لأنه الأصل، ولهذا الأصل ألفاظ كثيرة منها: (الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه) ومنها: (الأصل إبقاء ما كان على ما كان) ومنها (استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن)، وهذا الأصل تندرج تحته مسائل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثره، كما يندرج تحته عدد كبير من القواعد الكلّيّة الفرعيّة. ينظر: أصول السرخسي ١١٦/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥١، موسوعة القواعد الفقهية ١٢ / ٤٤٢.

  7. الشرح للإمام أبي حفص النسفي.

  8. في ج، (قال الإمام النسفي من مسائله).

70