77Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالثانِي: أن وَاضِعَ اللَّفْظِ لِلْمَعنَى، إِنمَا يَضَعُهُ لَهُ لِيُكتَفى بِهِ فِي الدلالةِ عَلَيهِ؛ فَصَارَ كَأنهُ قَال: "إِذَا سَمِعتُمُونِي تَكلمتُ بِهذَا اللفْظِ، فَاعلَمُوا أَنِّي عَنَيتُ بِهِ هذَا الْمعنى، وَكُل مَنْ تَكَلَّمَ بِلُغَتي، فَلْيَعنِ بِهِ هذَا الْمعنَى"؛ فكُل مَنْ تكلمَ بِلُغَتِهِ، وَجَبَ أَن يُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ المَعنى.===وينتقضُ ما ذَكَرُوهُ [باستعمال] أسماء الأجناسِ.وعن الثاني: قوله: "إن القرينَةَ إِن، قارنته أغنتْ عنه"- غَيرُ لازمٍ؛ لأن القرينةَ قَد تَكُونُ حالية.قولهم: "ومع تأَخُّرها تجهيلٌ بالمراد"- لَا يُسلَّم؛ فإن غايته تأخيرُ البَيَانِ إلَى وقت الحاجةِ عِنْدَنَا، عَلَى ما سيأتِي إِن شاء الله تعالى.حَدُّ الحقيقةِ: هو اللفظُ المستعملُ في موضوعِهِ الأولِ، والمجازُ: هو اللفظُ المستعمَلُ في غَيرِ موضوعِهِ الأولِ؛ لِضَرب من المناسبة.1 / 181SalinKongsiTanya AI