وَذَهَبَ بَعضَ الفقهاءِ: إلى التَّسَاقُطِ وَالرُّجُوعِ إِلى الأصْلِ. وَصَارَ الكَرْخِيُّ وأحْمَدُ إلى امتناعِهِ، وظاهرُ اختيارِ المصنِّف أنَّه جائز غَيرُ واقِع من الله تعالى؛ لما يؤدِّي إِلَيه مِنَ المُحَالِ؛ وَيحْتَمِلُ هذا مُوَافقة الكرخيِّ؛ فإن الممتنع لِغَيرِهِ كالمُمْتَنِعِ لِنَفْسِهِ، والكَرْخِيُّ لم يصرحْ بأنَّ الامتناعَ فيه لِلنَّفْسِ.