694

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مثله، أو أقْوَى منه، والتخصيصُ بَيَانُ قَطْعِ أَمْرٍ مُتَوَهَّم، والله أعلم.
قوله: "المسألة الثامنةُ:
قال الأكثَرُونَ: يجوزُ تَخصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بالقياسِ، والمختارُ عنْدَنَا أَنَّه لا يجوزُ":
واختلفَ العلماءُ في جواز تخصيصِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ المتواتِرَةِ بالقياسِ: فقال الشافعيُّ

2 / 422