626

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

===
تَزويجِ الصغيرِ والصغيرةِ أيضًا لا لضرورةٍ، بل لتقييد الأَكَفَاءِ خِيفَةَ الفَوَاتِ، واستقبالًا للصلاحِ المنتَظَرِ في المآلِ، وليس منه تسليطُ الولِّي على تربية الطِّفْل وإرْضَاعِهِ، وشراء مَطعُومِهِ ومَلْبُوسِهِ وشرابه؛ فإن ذلك من باب الضرورات في حفظ النفوسِ؛ وعلى هذا: فلا يمتنعُ أن يكونَ شَرْعُ أصْلِ البيعِ مِن باب الضرورياتِ؛ فإنه لا يمكن بقاءُ الحياة بدُونِ الأفوَاتِ، في الغالب، ولا يُوصَلُ إِلَيهَا إلا بالمُعَاوَضَاتِ.
وَيلْتَحِقُ بهذه الرُّتْبَةِ أيضًا ما يَجْرِي مَجرى التَّكملة لها، والتَّتِمَّة؛ كَشرعِ الخيار بالعَيبِ والحلف والشَّرْطِ والمَجْلِسِ لدفع الغَبْنِ، وشَرْع الشُّفْعة، ومَنْع تزويج الصَّغيرة مِنْ غَير كفء وبدون مَهْرِ المِثْلِ.

2 / 352