570Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===وإنَّما اختَلَفُوا في التفْصِيل.ومنها: قَوْلُ عَلِيٍّ لعُمَرَ، لما سَأَلَ عن قَتلِ الجماعَةِ بالوَاحِدِ فقال: "أَرأَيتَ لَو اشتَرَكَ نَفَرٌ فِي سَرِقَةِ، أَكُنْتَ تَقطَعُهُمْ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فكذلِكَ هذَا.قولُهُ في حَدِّ الخَمْرِ: "إِذَا سَكِرَ هَذَى، وإذَا هَذَى افْتَرى؛ فَأَرَى عَلَيهِ حَدَّ المُفْتَرِينَ"، وساعَدَهُ عُمَرُ وغيرُهُ.ومِنْ ذلك: اختلافهُمْ فِي ميرَاثِ الجَدِّ والإخوَةِ ومسألةِ الحَرَامِ، واختلافهُمْ في أن الخُلْعَ فسْخٌ أَوْ طَلاقٌ، ورجوعُ عُمَرَ في مسَألة المُشتَرَكة؛ لقَوْلِ الأخِ: "هَبْ أَن أَبَانَا كَانَ2 / 267SalinKongsiTanya AI