Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

Tilimsani Burri d. 645 AH
57

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الثَّالِثُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا والمَعْنَى وَاحِدًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ كَثِيرًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ كَثِيرًا وَالمَعْنَى وَاحِدًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا: === قوله، في تقسيمِهِ المُفْرَدَ إلى الاسْمِ، والفعْلِ، والحَرْفِ: "إما ألا يستقلَّ بالمفهوميَّة؛ وَهُوَ الحرف". يَرِدُ عَلَيهِ: الأسماءُ التي لا يُفْهَمُ معناها دُونَ متعلِّقاتها؛ نَحْوُ: أَيِّ، وكُلِّ، وبَعْض، وغَير، وتحت، وفَوْق. وأجيبَ: بأَنَّا نعْنِي بالمفهوميَّة مفهوميةَ التركيب؛ فإن التقسيمَ في المفردِ، وهذه الألفاظ، وإن افتَقرَت إلى الإِضافة، فليس ذلك إلا في فَهْمِ معناها التركيبيِّ التقييديِّ، وإِلا فالكلِّية، والبعضيَّة، والقرينَةُ- مفهومةٌ من مجرَّد اللفْظِ. قوله: "أو يستقلَّ، وحينئذٍ: إما أَلَّا يدُلَّ على زمانٍ معين وهو الاسم": يَرِدُ عليه: الصَّبُوح، والغَبُوق؛ إبطالًا لِعَكْسِهِ. قوله: "أو يَدُلَّ وهو الفعْلُ": لا يكفِي؛ فإنه يَرِدُ عليه بعْضُ الظروف، والغَبُوقُ والصَّبُوحُ؛ إِبطالًا لطَرْدِهِ؛ فلا بد من زيادةٍ، وهو أنْ يُقَال: إِمَّا ألا يدُلَّ ببنْيَتِهِ علَى أحد الأزمنَةِ الثلاثَةِ، وهو الاسم، أو يدُلَّ، وهو الفِعْلُ. قوله في القسمة الثالثة في القِسْم الأوَّل منه: "وهو أن يكون اللفْظُ واحدًا، والمعنَى

1 / 159