552Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقِيَاسِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:الْمَسْأَلَةُ الأُولَىالْقِياسُ: عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ مِثْلِ حُكمِ صُورَةٍ فِي صُورَةٍ أُخرَى؛ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُثْبِتِ.===الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقِيَاسِ"وَفِيهِ مَسَائِلُ:المَسْأَلَةُ الأُولَى: القياسُ عِبَارَة عن إِثبَاتِ مِثْلِ حُكمِ صُورةٍ في صورةٍ أُخرى؛ لاشتراكهما في علَّة الحُكم عند المُثْبِتِ":اعْلَمْ أن النَّظَر في هذا الْبَاب مِنْ أَهَمِّ مقاصِدِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ فإنه مناطُ الاجتهادِ، وأصلُ الرأي، ومنه يتشعَّب الفقه، وعلَيهِ مدارُ الفُرُوعِ وعِلْمُ الخِلاف، ومنْه يَسْتَمدُّ، وإِلَيه يَسْتَنِدُ، وبه تَعُمُّ أحكامُ الوقائِعِ التي لا نهايَةَ لها؛ فإنَّ اعتقاد المحقِّقين: أنه لا تَخْلُو واقِعَةٌ عن حُكمِ اللهِ تعالى، ومواقعُ النصوص والإِجماعات محصورةٌ؛ والمتكفِّل بتعميم الأَحْكَامِ هو القياسُ.والقياس في اللغة: عبارةٌ عن المساواةِ والتَّقْدِيرِ؛ يقال: قِسْتُ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، وقِسْتُ2 / 249SalinKongsiTanya AI