440

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بالضَّرُورَةِ بين حَرَكَةِ المرتعش المشحوب، وبين من يوقع حركته على حَسَبِ دَوَاعِيهِ واعتماده في سَلْبِ الاختيار على أن القَادِرَ إن لم يَصِح منه التَّرْكُ، لَزِمَ الجَبْرُ، وإن صَحَّ، فإن تَرَجَّحَ الفِعْلُ على التَّرْكِ من غير ضَمِيمَةٍ، كان اتفاقيًّا، وإن افتقر إلى ضَمِيمَةٍ، فإن كانت من العَبْدِ لزم التَّسَلْسُلُ، وإن كانت من الله -تعالى- لَزِمَ الاضْطِرَارُ.
يرد عليه أن خَلْقَ الله -تعالى- له الدَّاعِي الَّذِي يَتَرَتَّبُ عليه قَصْدُهُ لا يمنع من نِسْبَةِ الفِعْلِ إلى قَادِريَّتِهِ، ولزوم الفِعْلِ عند وُجُودِ نسبته لا يخرِجُهُ عن كونه مَفْعُولًا للقادر عليه والمريد تركه، وإلا لَزِمَ سَلْبُ الاخْتِيارِ عن أَفْعَالِ الله -تعالى- فإن ما تَعَلَّقَ عِلْمُهُ وإِرَادَتُهُ وقدرته بوُقُوعِهِ، فهو واقع لا مَحَالة، ولم يُخرِجْهُ لُزُومُ وقوعه عن كَوْنِهِ فعلًا اختياريًّا لله تعالى.

2 / 118