429

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني: المُجْتَهِدُ الفَاسِقُ لا يُعْتَبَرُ اجْتِهَادُهُ؛ كما لا يعتبر خَبَرُهُ، وشهادته، وفَتْوَاهُ.
وقيل: يُعْتَبَرُ في نَفْسِهِ خَاصَّة.
وقيل: مطلقًا، واختاره الغَزَّالِي؛ قال: لأنه مُسْتَجْمِعٌ لِخِصَالِ النظر، والنظر والتبصر في الأَحْكَامِ وصِدْقُهُ مُمْكِنٌ، والأَصْلُ عَدَمُ الإِجْمَاعِ، فلا يَنْعَقِدُ على تَرَدُّدٍ يَنْشَأُ من خِلافِ عَالِمٍ بالشَّرْعِ، ولا يقبل روَايتُهُ، وشهادته؛ لأن الأَصْلَ عَدَمُ ما يخبر عنه.
الثالث: المجتهد المُبتدع المُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ لا يعتبر، ولا يثبت كُفْرُهُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ عصره؛ لأنهم لا يَكُونُونَ كل الأُمَّةِ ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة، فهو دور، لكن يكفر بِإِجْمَاعِ من تقدمهم، أو بِقَاطِعٍ غير الإِجْمَاعِ، وإن لم يكفر بِبِدْعَتِهِ، فالأصح اعْتِبَارُهُ، وقبول شهادته، وروايته، إلا الخَطَّابِيَّةَ من الرَّوَافِضِ؛ لاسْتِبَاحَتِهِم الكَذِبَ لمن يوافقهم في اعتقادهم.
الرابع: الفَقِيهُ المُبَرِّزُ في الفِقْهِ الذي لا يَعْلَمُ "أُصُولَ الفقه" والأُصُولِيُّ الذي لا يَتَعَمَّقُ في "الفُرُوعِ" فيهما أقوال:
الأول: يُعْتَبَرَانِ؛ لأهْلِيَّتِهِمَا على الجُمْلَةِ.

2 / 105