320

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الثانِي: أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: "إِنَّ الاسْتِثنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثبَاتٌ"-: فَحَيثُ لَا يُفِيدُ الإِثْبَاتَ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: "لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ"، وَ"لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيِّ"- يَلْزَمُ مُخَالفَةُ الدَّليلِ.
===
- قوله: "الثاني: لو قلنا إِن الاستثناءَ من النفي إِثبات، فحينئذ: لا يفيد الإثباتُ؛ كما في قوله ﵊: "لَا صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ"، "وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" - يَلْزَمُ منه مُخَالفَةُ

1 / 478