285Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْجَمْعَ الْمُعَرَّفَ يُفِيدُ الْعُمُومَوَيَدُّلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:الأَوَّلُ: أَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا طَلَبُوا الإِمَامَةَ، احْتَجَّ عَلَيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ﵁ بِقَوْلِهِ ﵇: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ" وَالأَنْصَارُ سَلَّمُوا صِحَّةَ ذلِكَ الدَّلِيلِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْجَمْعَ===[المسألة الثالثة][قوله]: "إنَّ الجمع المعرف -يعني: بـ "لام الجِنْس"- يفيد العموم، ويدل عليه وجوهٌ:الأول: أَنَّ الأَنصار ﵃ لمَّا طلبوا الإمامة، احتجَّ عليهم أبو بكر ﵁ بقوله ﵊: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ" والأنصارُ سلَّمُوا ذلك الدليل، فلولا1 / 439SalinKongsiTanya AI