253

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ
الْمُخْتَارُ -عِنْدَنَا-: أَن النَّهْيَ في العِبَادَاتِ يَدُل عَلَى الفَسَادِ، وَفِي الْمُعَامَلاتِ لَا يَدُلُّ عَلَيهِ:
===
[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ]
لا بُدَّ من تقديم مُقَدِّمةٍ -قبلَ البحث في هذهِ المسألة- في بيان معنى الصِّحَّةِ والفسادِ:
فالصِّحَّةُ في العِبَادَاتِ عند المتكلمين: عبارة عن مُوَافَقَةِ الأَمرِ، سَقَطَ القَضَاءُ أو لم يسقط.

1 / 393