251

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

هذِهِ الصَّلاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَالْمُطلَقُ في مُقَابَلَةِ الْمُطلَقِ، وَالمُقَيَّدُ في مُقَابَلَةِ المُقَيَّدِ.
إِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: الصَّلاةُ في الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ مَنهِيٌّ عَنها، وإذَا كَانَ أَحَدُ أَجْزَاءَ الْمَاهِيَّةِ مَنهِيَّا عَنهُ - امْتَنَعَ وُرُودُ الأمرِ بِتِلكَ المَاهِيَّةِ؛ وإلَّا لَزِمَ تَوَارُدُ الأَمرِ وَالنَّهيِ عَلَى الشيءِ الْوَاحِدِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ فَثَبَتَ أَن هذَا الْمُكَلَّفَ أُمِرَ بِالصَّلاةِ وبِمَا يَأتِي بِمَا أُمِرَ بِهِ، وإن لَمْ يَأتِ بِمَا أُمِرَ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يَبْقَى في الْعُهْدَةِ.
أَمَّا الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ هذِهِ الصَّلاةِ، فقَالُوا: كَوْنُ هذَا الفِعْلِ صَلاةَ: جِهَةٌ مُغَايِرَة لِكَوْنِهَا غَصْبًا؛ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ تَنْفَكُّ عَنِ الغَصْبِ، وَالْغَصبَ قَد يَنفَكُّ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَهذَانِ أَمْرَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ فَلَا يَبعُدُ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا مِن حَيثُ إِنَّها صَلاةَ، وَمَنهِيَّا عَنْهَا مِنْ حَيثُ إِنَّها غَصبٌ.
وَاعْلَمْ: أَنَّ هذَا الكَلامَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَينِ:
الأَوَّلُ: أَن الصَّلاةَ المُطْلَقَةَ جُزءُ مَاهِيَّتِهَا الحُصُولُ في الْحَيِّزِ المُطلَقِ، وَهذِهِ الصَّلاةُ المُعَيَّنَةُ جُزْءُ مَاهِيَّتِهَا الْحُصُولُ في هذَا الْحَيِّزِ الْمُعَيَّنِ.
وَالنزَاعُ مَا وَقَعَ في أنَّ الصَّلاةَ المُطْلَقَةَ، هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا - وإنَّمَا وَقَعَ في أَن الصَّلاةَ في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ !
وهذِهِ الصَّلاةُ مِنْ حَيثُ إِن جُزْءَ مَاهيَّتِهَا هُوَ شَغلُ هذَا الْحَيِّزِ المُعَيَّنِ، فَلَمَّا كَانَ هذَا
===
قوله: "والمُطلَقُ في مُقَابَلَةِ المطلقِ، والمُقَيَّدُ في مقابلة المقيد"- يُشِيرُ إلى دَفعِ مَأخَذِ الفُقَهَاءِ في تعديد الجِهَةِ لِدَفع التَّنَاقُضِ بقولهم: إنَّ جُزْءَ الصَّلاةِ مُطلَقُ الكَونِ، لا الكون المغصوبِ، فَأشَارَ إِلى أنَّ مُطلَقَ الكونِ جُزءُ مُطلَقِ الصَّلاةِ، والكَونَ المغصوبَ جُزءُ الصَّلاةِ الغصبية، وهو مَحَلُّ النزاعِ.
وبذلك أجابَ ثانيًا، ثم تَنَزَّلَ، وقال: ولو سَلَّفنَا تَعَدُّدَ الجهة، إلَّا أَن شَرطَ رَفع التناقُضِ؛ أَلَّا يكونَ من ضَرُورَاتِ الشيءِ ولوازِمِهِ؛ فَإنَّ الأَمرَ بِغَسلِ الوجه، مع مَنعِ أَخْذِ جزءٍ مَن الرأس- يُفضِي إِلى التَّنَاقُضِ، وَيَمتَنِعُ انفكاكُ الصلاةِ في الدَّارِ المغصوبة عنِ الكون المغصوب.
ومُستَنَدُ الفُقَهَاءِ: أَن مَاهِيَّةَ الغَضب مُنفَكَّةٌ عن مَاهِيَّةِ الصلاة في الوجود الذِّهنِيِّ والعَينِى معًا؛ فَإنَّ حقيقةَ الغَضبِ: الاستيلاءُ على مِلْكِ. الغَيرِ بغَيرِ إِذْنٍ، ولا يَدْخُلُ فِيهِ خُصُوصُ المكان، والصلاةُ تستلزِمُ مُطلَقَ المكانِ لا خُصُوص مكانٍ؛ بدليل صِحَّةِ الأمرِ بها مع الذُّهُولِ عن خُصُوصِياتِ الأمكنة؛ والمَأمُورُ بِهِ لا بُدَّ أَن يكونَ مشعورًا به للآمِرِ.

1 / 391