248

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الْمَسْألَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغصُوبَةِ غَيرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَنَا؛ خِلَافًا لِلْفقَهَاءِ، ثُمَّ إِنْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الآتِيَ بِهَا لَا يُؤمَرُ بِالْقَضَاءِ- قُلْنَا: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هذَا الإِجْمَاعُ- وَهُوَ الأَصَحُّ- أَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ.
===
وأما مسألة الصلاةِ فِي الدارِ المَغْصُوبَةِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فيها ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ:
الأَوَّلُ: أَنَّهَا صحيحة مُسْقِطَةٌ للقضاءِ، وهو مذهب أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ.
الثَّاني: أَنَّها غَيرُ صحيحةٍ، ولا مُسْقِطَةِ للقضاءِ، وهو مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وأكثرِ المتكلمينَ، وأبي هَاشِمٍ من المعتزلة.

1 / 387