199

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فَنَقُولُ: هذِهِ الأَسبَابُ -عِنْدَنَا- مُعَرِّفَات، لَا مُوجِبَاتٌ، وَلَا يَمتَنِعُ أَن يَجتَمِعَ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ دَلائِلُ كَثِيرَة. === عليه ثوابَ الواجب، فإضافةُ غيره إليه لَا يُنْقِصُهُ، وإن تساوت فإلى أحدها. وإِن تَرَكَ الجميعَ عُوقِبَ على أَقَلِّها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأهُ. وقد ضَعَّفَ صاحب الكتابِ هذا الجوابَ، وَعَدَل إلى الجواب المذكور في الكتاب، وما ذكره غيرُ لازم؛ فإنه لا يلزم من تَعَيُّنِهِ في حالة -بحكم الحال- تَعَيُّنُهُ في أَصلِ التكليف. ومما يُنَبَّهُ له: أنه ذكر في هذه الحجج أن مِن لازِمِ الواجبِ استحقاقَ الثواب على فعله، واستحقاقَ العقاب على تركه، وهذا اللفظُ يوهم بمذهب المعتزلة، وهو أنه يجب على الله تعالى إثابَةُ المطيع؛ لأن العقولَ تقتضي ترتيبَ الإحسانِ على فعل المُحسِن، ولا يَحسُنُ من الله تعالى تَركُ ذلك؛ لأنه نقيضُ الحِكمَة، وكذلك يقتضي ترتيبَ العقوبة على إِساءَة المُسِيءِ عند عدم التوبة؛ لأن تركه إغراءٌ بالمخالفة، وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسين والتقبيح العقليِّ.

1 / 330