187Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===﵊: "إِذَا وَلَغَ الكَلبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكم فَلِيَغسِله سَبعًا" يُفهمُ منه نفيُ الزائد والناقصِ، وَرَدَّهُ الإمامُ والقاضي إلى الصفة أيضًا.واحتج قوم على إفادته كذلك بقوله ﵊ لَما نزل قولُه تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]: "لأزيدن على السبعين".1 / 316SalinKongsiTanya AI