178

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

قَال الشَّافِعِيُّ ﵁: يَدُلُّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِك ﵄: لَا يَدُلُّ. === وقد قال به الشافِعِي ﵀ وجمهورُ الصحابة، وخالف ابنُ سريج، وأَبُو حَنِيفة، والقاضي ابنُ البَاقِلانِي ﵏ وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفةُ مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يُشيرُ بنوع من الرفق، وهو مُعتَبَرٌ في الزكاة، ولأجله اعتُبِرَ الحولُ والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهومَ للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى. ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به. ونقل الشيرازِيُّ عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلانِ عنه بالتخريج من مسائل.

1 / 299